ساعات تجهيز التيار الكهربائي في محافظة نينوى بلغت هذا اليوم 23 ساعة ونصف
وضع حجر الأساس لمشروع مجاري الموصل الأيمن الكبير
مرور نينوى تستقبل مراجعيها في بداية العام المقبل
وقفة تضامنية للمطالبة بعدم استقالة زهير الاعرجي من منصبه
التصويت
هل سيتم عقد اجتماع اختيار رئيس الجمهورية


الاعلانات

جريدة صدى الموصل

حالة الطقس
حالة الطقس
شاركنا

تابعونا
حالة الطقـس
دليل المواقع

مديرية المرور العامة 

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 

   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وزارة التربية  

وزارة الصحة 

مركز الأخبار / سياسية / النص الكامل لمشروع قانون التقاعد الموحد الذي وافق عليه مجلس الوزراء ويتكون من 43 مادة


النص الكامل لمشروع قانون التقاعد الموحد الذي وافق عليه مجلس الوزراء ويتكون من 43 مادة
September 17, 2013, 10:01 pm

 

تنشر صدى بريس النص الكامل لمشروع قانون التقاعد الموحد الذي وافق عليه مجلس الوزراء ويتكون من 43 مادة و قالت الحكومة  يعد واحدا من افضل قوانين التقاعد في العالم من حيث معادلة احتساب الراتب التقاعدي الجديد التي ستجعل الراتب التقاعدي قريبا من الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف اثناء الخدمة ومن حيث مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة حيث ستؤخذ بنظر الاعتبار معدلات التضخم السنوي لتعديل الراتب التقاعدي.

واضاف امين عام مجلس الوزراء ان القانون رفع مستوى الراتب التقاعدي لكل المتقاعدين القدامى والجدد، مبينا ان مشروع القانون انفرد من بين غالبية دول العالم في احتساب الراتب التقاعدي لمناصب الدولة كافة، بضمنها الرئاسات والوزراء والوكلاء والمستشارون والدرجات الخاصة بنفس قواعد وشروط ومقدار الاستحقاق التقاعدي على الاسس المعتمدة نفسها لاحتساب الرواتب التقاعدية للموظفين في الدولة.

 قانون التقاعد الموحد

 

اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻔﺻل اﻻول ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣوﺣد

اﻟﻣﺎدة ـ 1 ـ ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻷﻏراض ھذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ازاؤھﺎ

اوﻻًـ اﻟوزارة : وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

ﺛﺎﻟﺛﺎـ اﻟﺻﻧدوق : ﺻﻧدوق ﺗﻘﺎﻋد ﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺛﺎﻧﯾﺎـ اﻟﮭﯾﺋﺔ: ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟوطﻧﯾﺔ.

راﺑﻌﺎـ رﺋﯾس اﻟﮭﯾﺋﺔ : رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟوطﻧﯾﺔ.

ﺧﺎﻣﺳﺎـ اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم : ﻣدﯾر ﻋﺎم ﺻﻧدوق ﺗﻘﺎﻋد ﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ

ﺳﺎدﺳﺎـ ﻣﺟﻠس اﻹدارة : ﻣﺟﻠس إدارة ﺻﻧدوق ﺗﻘﺎﻋد ﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ

ﺳﺎﺑﻌﺎـ اﻟﻣوظف : ﻛل ﺷﺧص ﻋﮭدت إﻟﯾﮫ وظﯾﻔﺔ داﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻼك اﻟداﺋم اﻟﻣدﻧﻲ او اﻟﻌﺳﻛري او ﻗوى اﻻﻣن اﻟداﺧﻠﻲ واﻟذي ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ راﺗﺑﺎ

اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ رﻗم (24) ﻟﺳﻧﺔ 1960. ﺛﺎﻣﻧﺎـ اﻟﻣوظف ﺑﻌﻘد : اﻟﺷﺧص اﻟذي ﺟرى اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﮫ ﺿﻣن اﻟﻣﻼك اﻟﻣؤﻗت وﺗوﻓرت ﻓﯾﮫ ﺷروط اﻟﺗوظﯾف اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻣن اﻟدوﻟﺔ وﺗﺳﺗﻘطﻊ ﻣن راﺗﺑﮫ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﺗوﻗﯾﻔﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ.

ﻋﺎﺷراـ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ:ـ اﻟراﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋدي أو اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﺗﺎﺳﻌﺎـ اﻟﻣﺗﻘﺎﻋد :ـ ﻛل ﺷﺧص اﺳﺗﺣق ﻋن ﺧدﻣﺎﺗﮫ راﺗﺑﺎ ﺗﻘﺎﻋدﯾﺎ او ﻣﻛﺎﻓﺄة ﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻋن اﻟراﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋدي وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.

ﺣﺎدي ﻋﺷرـ اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ:ـ اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻋن اﻟراﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋدي.

ﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ـ ﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻌطل: ﻣﻛﺎﻓﺄة ﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ ﻋن اﻟﻌطل اﻟﻧﺎﺟم ﻋن إﺻﺎﺑﺔ ﻋﻣل.

راﺑﻊ ﻋﺷر ﻋﺷرـ اﻟراﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋدي : اﻟراﺗب اﻟﺷﮭري اﻟذي ﯾﺳﺗﺣﻘﮫ اﻟﻣﺗﻘﺎﻋد 0 ﺛﺎﻟث ﻋﺷر ـ ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ :- ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﯾدﻓﻊ ﻟﻠﻣوظف اﻟﻣﺣﺎل إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧون .

ﺧﺎﻣس ﻋﺷرـ اﻟراﺗب اﻟوظﯾﻔﻲ : اﻟراﺗب اﻟذي ﯾﺗﻘﺎﺿﺎه اﻟﻣوظف اﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﺑدون ﻣﺧﺻﺻﺎت.

ﺳﺎدس ﻋﺷرـ ﻣﻌدل اﻟراﺗب :ـ ﻣﻌدل رواﺗب اﻟﻣوظف ﺧﻼل (60) ﺳﺗﯾن ﺷﮭرا اﻷﺧﯾرة ﻣن ﺧدﻣﺗﮫ اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ وﻻ ﺗﺣﺗﺳب ﻷﻏراض ھذا

اﻟﻣﻌدل اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘل ﻋن ﺷﮭر.

ﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷرـ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ:ـ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣؤداة ﻓﻲ دواﺋر اﻟدوﻟﺔ وﻣﺳﺗوﻓﻰ ﻋﻧﮭﺎ اﻟﺗوﻗﯾﻔﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ.

ﻋﺷرون ـ اﻟﺧﻠف : أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣوظف أو اﻟﻣﺗﻘﺎﻋد اﻟذﯾن ﯾﺧﻠﻔوﻧﮫ ﻋﻧد وﻓﺎﺗﮫ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون أو أي ﻗﺎﻧون آﺧر ﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷرـ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ:ـ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺷﮭرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤول ﻟﻠﻣﺳﺗﺣق ﻣن اﻟراﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋدي اﻟﺗوﻗﯾﻔﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ. ﺛﺎﻣن ﻋﺷرـ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ :ـ ﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺳب ﻷﻏراض اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون أو أي ﻗﺎﻧون آﺧر واﻟﻣﺳﺗوﻓﻰ ﻋﻧﮭﺎ

ﺣﺎدي وﻋﺷرون ـ اﻟﻣورد اﻟﺧـﺎص : ﻣﺟﻣوع اﻟدﺧل اﻟﺷﮭري اﻟذي ﻻ ﯾﻘل ﻋن راﺗب اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟراﺗب ﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺳﺗﺣق اﻟواﺣد

ﺛﺎﻧﻲ وﻋﺷرون ـ اﻟﻣﺳﺗﺣق : ﻣن ﯾﺳﺗﺣق اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﻠف.راﺑﻊ وﻋﺷرون ـ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﺔ : اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻣن وزارة اﻟﺻﺣﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻻﻋﺗراض اﻟذي ﯾﻘدم ﻋﻠﻰ ﻗرار ﺛﺎﻟث وﻋﺷرون ـ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟطﺑﯾﺔ:ـ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺻﺣﺔ.

اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟطﺑﯾﺔ .

ﺧﺎﻣس وﻋﺷرون ـ اﻟﻣرض : اﻻﻋﺗﻼل اﻟﺻﺣﻲ اﻟذي ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣوظف ﻣن ﻣزاوﻟﺔ ﻋﻣﻠﮫ وﻻ ﯾﻛون ﻧﺎﺷﺋﺎ ﻋن إﺻﺎﺑﺔ ﻋﻣل.

ﺳﺎدس وﻋﺷرون ـ اﻟﻣرض اﻟﻣﮭﻧﻲ : اﻹﻋﺗﻼل اﻟﺻﺣﻲ اﻟذي ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣوظف ﻣن ﻣزاوﻟﺔ ﻋﻣﻠﮫ وﯾﻛون ﻧﺎﺷﺋﺎ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ.

ﺳﺎﺑﻊ وﻋﺷرون ـ إﺻﺎﺑﺔ ﻋﻣل : اﺻﺎﺑﺔ اﻟﻣوظف ﺑﻣرض ﻣﮭﻧﻲ ﻧﺎﺟم ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻣﻠﮫ او اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌطل ﻋﺿوي ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺎدث وﻗﻊ اﺛﻧﺎء

ﺛﺎﻣن وﻋﺷرون ـ اﻟﻌطل : ﻧﻘﺻﺎن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل او ﺟزﺋﻲ ﺑﺳﺑب إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻌﻣل او ﻣن ﺟراﺋﮫ وﯾﻌد ﻓﻲ ﺣﻛم اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺣﺎدث اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻟﻠﻣوظف ﻓﻲ إﺛﻧﺎء ذھﺎﺑﮫ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﻰ اﻟﻌﻣل او ﻓﻲ اﺛﻧﺎء ﻋودﺗﮫ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻧﮫ،

ﺗﺎﺳﻊ وﻋﺷرون ـ اﻟﺣﺎدث : اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺳم.

اﻷھــــداف واﻟﺳرﯾـــــﺎن اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺛﻼﺛون ـ اﻟﻌﺟز: ﻧﻘﺻﺎن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل أو ﺟزﺋﻲ ﺑﺳﺑب اﻟﻣرض.

اﻟﻣﺎدة ـ 2ـ اوﻻًـ ﯾﮭدف ھذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ:

ب ـ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﻗﯾم اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ وﻣﻧﺻﻔﺔ ﺗﺿﻣن اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﺑﯾن اﻓراد اﻟﺟﯾل اﻟواﺣد أ ـ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﯾش اﻟﻛرﯾم ﻟﻠﻣﺷﻣوﻟﯾن ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﮫ.

واﻷﺟﯾﺎل اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ.

ﺟـ ـ ﺿﻣﺎن وﺻول ﻣظﻠﮫ اﻟﺗﻘﺎﻋد إﻟﻰ ﻓﺋﺎت اﻛﺛر.

د ـ ﺗوﻓﯾر اﺳﺗﻘرار ﻧﻔﺳﻲ وﻣﺎدي ﻷﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن واﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن وﺧﻠﻔﮭم .

ھـ ـ ﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدﺧل ﻟﻼﺷﺧﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﺳرھم ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺟز واﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﺷﯾﺧوﺧﮫ واﻟوﻓﺎة.

وـ ﺳﮭوﻟﺔ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص.

أـ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻣوال اﻟﺻﻧدوق ﺛﺎﻧﯾﺎـ ﺗﺗﺣﻘق اھداف ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻵﺗﯾﺔ:

ب ـ ﺗوﺣﯾد اﺣﻛﺎم اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص وﺗﺳﮭﯾل اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ.

ﺟـ ـ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧﻠوﺟﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن.

ﺛﺎﻟﺛﺎـ اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺎـ اﻟﻣرض أواﻻﻋﺎﻗﺔ اوﻻـ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺑﻌﻘود ، وﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺧﺗﻠط اﻟﻣﻌﯾﻧﯾــــن ﻗﺑل 2003/4/9 ، واﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن ، ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ: اﻟﻣﺎدة ـ 3 ـ ﺗﺳري اﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻣن ﻣدﻧﯾﯾن وﻋﺳﻛرﯾﯾن وﻗوى اﻻﻣن اﻟداﺧﻠﻲ ، واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن

راﺑﻌﺎـ اﻟوﻓﺎةاﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث

ﻋﺎم اﻟﺻﻧدوق. اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻼزﻣﺔ ﻷدارﺗﮭﺎ وﺗﺳﯾﯾر أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ وﻧﺷﺎطﺎﺗﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون ، وﺗﺻدر ﺑﺎﺳﻣﮫ اﻷواﻣر واﻟﻘرارات ، وﻟﮫ ﺗﺧوﯾل ﺑﻌض ﻣﮭﺎﻣﮫ إﻟﻰ ﻣدﯾر ﺛﺎﻧﯾﺎـ ﯾرأس اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻣوظف ﺑدرﺟﺔ وﻛﯾل وزارة ، ﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ أوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻗل ، وھو اﻟرﺋﯾس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ وﯾﻘوم ﺑﺣﻣﯾﻊ اﻟﻣﺎدة ـ 4 ـ اوﻻًـ ﺗؤﺳس ھﯾﺋﺔ ﺗﺳﻣﻰ (ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟوطﻧﯾﺔ) ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ وﺗرﺗﺑط ﺑوزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﻛون ﻣﻘرھﺎ ﻓﻲ ﺑﻐداد.

ﺛﺎﻟﺛﺎـ ﯾﺣل ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻟﺻﻧدوق ﻣﺣل رﺋﯾس اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻋﻧد ﻏﯾﺎﺑﮫ.

ﺧﺎﻣﺳﺎـ اﻗﺗراح ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﻋد وﻣﺷروﻋﺎت ﺗطوﯾرھﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺟد ﻣن أﻣور وﻣﺎ ﯾواﺟﮫ اﻟﺗطﺑﯾق ﻣن ﻣﺷﺎﻛل راﺑﻌﺎًـ اﺣﺗﺳﺎب وﺻرف اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﺑﻣﻧﺗﺳﺑﯾﮭﺎ0 ﺗﻘدﯾرات دﻗﯾﻘﺔ ﻋن ﻣدى اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻﻧدوق وﻋﻠﻰ اﻟوزارات واﻟﺟﮭﺎت ﻏﯾر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑوزارة ﺗزوﯾد اﻟﮭﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺛﺎﻟﺛﺎـ وﺿﻊ ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن اﻟﻣﺷﻣوﻟﯾن ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﺗﺳﮭﯾل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ ، ﻛل (5) ﺧﻣس ﺳﻧوات. ﺛﺎﻧﯾﺎـ اﺟراء ﻓﺣص اﻛﺗواري ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻﻧدوق ﺑواﺳطﺔ ﺧﺑﯾر اﻛﺗواري ﻣﺳﺗﻘل وﺑﻣﺳﺎﻋـدة ﻗﺳم اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﻛﺗوارﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﺔ. اوﻻـ ﺗﺛﺑﯾت ﺧدﻣﺎت ﻣﻧﺗﺳﺑﻲ دواﺋر اﻟدوﻟﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻣﺧﺗﻠط ﻣن ﻣوظﻔﯾن ﻣدﻧﯾﯾن وﻋﺳﻛرﯾﯾن وﻗوى اﻷﻣن واﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺎدة ـ 5 ـ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﮭﺎم اﻵﺗﯾﺔ:

ﺿﻣن إطﺎر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأھداﻓﮭﺎ.اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ

ﺧﺎﻣﺳﺎـ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت 0 راﺑﻌﺎـ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺣﺎﺳﺑﺔ وﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 0 ﺛﺎﻟﺛﺎـ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺷؤون اﻹدارﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 0 ﺛﺎﻧﯾﺎـ ﻣدﯾرﯾﺔ ﺷؤون اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن 0 اوﻻًـ ﺻﻧدوق ﺗﻘﺎﻋد ﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ 0 اﻟﻣﺎدة ـ 6 ـ ﺗﺗﻛون اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻵﺗﯾﺔ:

ﺳﺎدﺳﺎـ ﻣدﯾرﯾﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن 0

ﺳﺎﺑﻌﺎـ ﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻓﻲ اﻻﻗﻠﯾم او اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟﻣﺎدة (7/ اوﻻً ) ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﺻﻧدوق ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ وﯾﻣﺛﻠﮫ ﻣدﯾر

، ﯾرﺷﺣﮫ رﺋﯾس اﻟﮭﯾﺋﺔ وﯾﻌﯾن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون. ﺛﺎﻧﯾﺎـ أ ـ ﯾرأس اﻟﺻﻧدوق ﻣوظف ﺑﻌﻧوان ﻣدﯾر ﻋﺎم ﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻗل وﻣن ذوي اﻟﺧﺑرة واﻹﺧﺗﺻﺎص ﻋﺎم اﻟﺻﻧدوق أو ﻣن ﯾﺧوﻟﮫ.

ب ـ ﯾﻌﺎون اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻣوظف ﺑﻌﻧوان ﻣﻌﺎون ﻣدﯾر ﻋﺎم ﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ أوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻗل وﻣن ذوي اﻟﺧﺑرة

واﻹﺧﺗﺻﺎص.

ﺟـ ـ ﻟﻠﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﺗﺧوﯾل ﺑﻌض ﻣﮭﺎﻣﮫ إﻟﻰ ﻣﻌﺎوﻧﮫ أو إﻟﻰ أي ﻣن ﻣدراء أﻗﺳﺎم اﻟﺻﻧدوق وﻓروﻋﮫ .

ﻣوظف ﺑﻌﻧوان ﻣدﯾر ﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ أوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻗل وﻣن ذوي اﻟﺧﺑرة واﻹﺧﺗﺻﺎص. ﺛﺎﻟﺛﺎـ ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ ﻓﺗﺢ ﻓرع أو أﻛﺛر ﻟﻠﺻﻧدوق ﻓﻲ ﺑﻐداد واﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم وﯾﻛون اﻟﻔرع ﺑﻣﺳﺗوى ﻗﺳم وﯾدﯾره

راﺑﻌﺎـ ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻣﮭﺎم اﻵﺗﯾﺔ:

أـ اﺣﺗﺳﺎب ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗوﻗﯾﻔﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ وﺟﺑﺎﯾﺗﮭﺎ.

ب ـ ﺻرف اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺣﺎﻟﯾن إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد.

ج ـ اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟﺻﻧدوق وﺗﻧﻣﯾﺗﮭﺎ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ.

اﻟﻣﺎدة ـ 8 ـ اوﻻًـ ﯾدﯾر اﻟﺻﻧدوق ﻣﺟﻠس إدارة ﯾﺗﺄﻟف ﻣن:

ب ـ ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻟﺻﻧدوق ﻧﺎﺋﺑﺎً ﻟﻠرﺋﯾس أ ـ رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟوطﻧﯾﺔ رﺋﯾﺳﺎً

ج ـ ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻟداﺋرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺿواً

د ـ ﻣدﯾر ﻋﺎم داﺋرة اﻟﻣوازﻧﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺿواً

ھـ ـ ﻣدﯾر ﻋﺎم داﺋرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺿواً

وـ ﻣدﯾر ﻋﺎم اﻟداﺋرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﻣل واﻟﺷؤون ﻋﺿواً

اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔي ـ ﻣﻣﺛل ﻋن ﻛل ﻣن اﻟوزارات واﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل وظﯾﻔﺔ اﻋﺿﺎء

(5)داﺋرة اﻟﺗﻘﺎﻋد واﻟﺿﻣﺎن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻣﺎل 4) 0)اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻌراﻗﻲ 3) 0)وزارة اﻟﺗﺧطﯾط 2) 0)وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ1) 0)وزارة اﻟدﻓﺎع 0 أي ﻣﻧﮭم ﻋن ﻣدﯾر ﻋﺎم:

ﺛﺎﻧﯾﺎـ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺧﺑراء ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻟﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﮫ دون ان ﯾﻛون ﻟﮭم ﺣق اﻟﺗﺻوﯾت.

أ ـ رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺻﻧدوق 0 ﺛﺎﻟﺛﺎـ ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ:

ب ـ وﺿﻊ اﻟﺧطط اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر ﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧدوق وﺗﺣﻘﯾق أﻏراﺿﮫ.

ج ـ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﺳﯾﺎﺳﺔ وﺧطط اﻟﺻﻧدوق 0

د ـ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﺻﻧدوق وإدارﺗﮭﺎ واﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧون.

ھــ ـ إﻋداد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺻﻧدوق وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮭﺎ ورﻓﻌﮭﺎ إﻟﻰ اﻟوزارة ﻟﻠﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ.

ز ـ اﻗﺗراح اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﮭﯾﻛل اﻹداري ﻟﻠﺻﻧدوق 0 و ـ وﺿﻊ اﻟﺧطط واﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ وﺑﯾﺎن اﻟﻣﺗﺣﻘق ﻣﻧﮭﺎ.

ح ـ اﻗﺗراح ﻓﺗﺢ ﻓروع ﻟﻠﺻﻧدوق ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت.

راﺑﻌﺎًـ ﻟﻠﻣﺟﻠس ﺗﺧوﯾل ﺑﻌض ﻣﮭﺎﻣﮫ إﻟﻰ اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم.

ﺧﺎﻣﺳﺎًـ ﺗﺣدد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺟﻠس وﻧﺻﺎب اﻧﻌﻘﺎده وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات واﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻓﯾﮫ ﺑﻧظﺎم داﺧﻠﻲ ﯾﺻدره وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﺎء

ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻣن رﺋﯾس اﻟﮭﯾﺋﺔ.

ﺳﺎدﺳﺎً - ﺗﺣدد ﻣﻛﺎﻓﺂت أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﺧﺑراء ﺑﻘرار ﻣن وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

ب ـ ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ (15%) ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﻣن اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن راﺗب اﻟﻣوظف ﺷﮭرﯾﺎً 0 أـ ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗوﻗﯾﻔﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻘطﻊ ﺷﮭرﯾﺎ ﻣن رواﺗب ﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ 0 اﻟﻣﺎدة ـ 9 ـ اوﻻًـ ﺗﺗﻛون إﯾرادات اﻟﺻﻧدوق ﻣﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ:

ﺟـ ـ ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗوﻗﯾﻔﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾدﻓﻌﮭﺎ اﻟﻣوظف أو اﻟﻣﺗﻘﺎﻋد ﻋن ﺧدﻣﺎﺗﮫ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻐرض اﻟﺗﻘﺎﻋد 0

ھـ ـ ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻐراﻣﺎت واﻟرﺳوم اﻟﻣﻘررة ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون 0 د ـ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟﺻﻧدوق.

ﻣﺑﺎﻟﻐﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺻﻧدوق ﺳﻧوﯾﺎ0 و ـ ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟرواﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﻣﺻروﻓﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎءً ﻣن اﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻣﺣﺎﻟﯾن إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺑﻌد 2008/1/1 اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺈﻋﺎدة

زـ اﻟﻣﻧﺢ واﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻧدوق.ح ـ اﻟﺗﺑرﻋﺎت واﻟﮭﺑﺎت ﻣن داﺧل اﻟﻌراق وﺧﺎرﺟﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون.

وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺎ ﻗد ﯾواﺟﮫ اﻟﺻﻧدوق ﻣن أزﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ. ﺛﺎﻟﺛﺎًـ ﺗﺻرف وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﺣﺔ ﺳﻧوﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻧدوق ﯾﺣدد ﻣﺑﻠﻐﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺻﻧدوق وداﺋرة اﻟﻣوازﻧﺔ ﻓﻲ ﺛﺎﻧﯾﺎـ ﺗﺧﺿﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺻﻧدوق إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ وﺗدﻗﯾق دﯾوان اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

ﺷﮭﺎدة ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ أوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻗل وﻣن ذوي اﻟﺧﺑرة واﻹﺧﺗﺻﺎص. اﻟﻣﺎدة ـ 10 ـ اوﻻًـ ﯾدﯾر اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة (6) ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣوظف ﺑﻌﻧوان ﻣدﯾر أﻗدم ﻓﻲ اﻷﻗل ﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ راﺑﻌﺎًـ ﺗﺗوﻟﻰ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﺻﻧدوق.

اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس ﺛﺎﻧﯾﺎـ ﺗﺣدد ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﮭﯾﺋﺔ وﻣﮭﺎم ﺗﻠك اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﺑﻧظﺎم داﺧﻠﻲ ﯾﺻدره وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك. اوﻻًـ ﻋﻧد إﻛﻣﺎﻟﮫ (63) اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟﺳﺗﯾن ﻣن اﻟﻌﻣر وھﻲ اﻟﺳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺑﻐـض اﻟﻧظر ﻋن ﻣدة ﺧدﻣﺗﮫ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺎدة ـ 11 ـ ﺗﺗﺣﺗم إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣوظف إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن اﻵﺗﯾﺗﯾن:

ﻋن (25) ﺧﻣس وﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ. اﻟﻣﺎدة ـ 13 ـ اوﻻًـ ﻟﻠﻣوظف أن ﯾطﻠب إﺣﺎﻟﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد إذا ﻛﺎن ﻗد اﻛﻣل (50) اﻟﺧﻣﺳﯾن ﺳﻧﺔ ﻣن ﻋﻣره او ﻛﺎﻧت ﻟﮫ ﺧدﻣﺔ ﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل وﺣﺎﺟﺔ اﻟداﺋرة إﻟﻰ ﺧدﻣﺎﺗﮫ. اﻟﻣوظف ﻣدة ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ (3) ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻋﻧد إﻛﻣﺎﻟﮫ اﻟﺳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻧدرة اﻻﺧﺗﺻﺎص و ﻧوﻋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺎدة ـ 12 ـ ﻟرﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺑﺎﻗﺗراح ﻣن اﻟوزﯾر اﻟﻣﺧﺗص أو رﺋﯾس اﻟﺟﮭﺔ ﻏﯾر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑوزارة أو اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﺗﻣدﯾد ﺧدﻣﺔ ﺛﺎﻧﯾﺎًـ إذا ﻗررت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻋدم ﺻﻼﺣﯾﺗﮫ ﻟﻠﺧدﻣﺔ.

ﺛﺎﻧﯾﺎـ ﻟﻠﻣوظﻔﺔ اﻟﻣﺗزوﺟﺔ أو اﻷرﻣﻠﺔ أو اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﺣﺎﺿﻧﺔ ﻷطﻔﺎﻟﮭﺎ ان ﺗطﻠب إﺣﺎﻟﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻵﺗﯾﺔ:

أ ـ أن ﻻ ﺗﻘل ﻣدة ﺧدﻣﺗﮭﺎ اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻋن (15) ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ.

ب ـ أن ﻻ ﯾﻘل ﻋدد اطﻔﺎﻟﮭﺎ ﻋن (3) ﺛﻼﺛﺔ وﻻ ﯾزﯾد ﻋﻣر أي ﻣﻧﮭم ﻋﻠﻰ (15) ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ.

ج ـ أن ﺗﻧﺻرف ﻟرﻋﺎﯾﺔ اطﻔﺎﻟﮭﺎ.

راﺑﻌﺎً ـ ﯾﺑت اﻟوزﯾر اﻟﻣﺧﺗص أو رﺋﯾس اﻟﺟﮭﺔ ﻏﯾر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑوزارة أو اﻟﻣﺣﺎﻓظ او ﻣن ﯾﺧوﻟﮫ أﯾﺎً ﻣﻧﮭم ﻓﻲ طﻠب اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ ﻛﺎﻧت ﻟدﯾﮫ ﺧدﻣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن (15) ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﺳﻧﺔ. ﺛﺎﻟﺛﺎً – ﻟﻠوزﯾر اﻟﻣﺧﺗص او رﺋﯾس اﻟﺟﮭﺔ ﻏﯾر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑوزارة إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻧﺗﺳﺑﻲ اﻟﺷرﻛﺎت واﻟدواﺋر اﻟﻣﻣوﻟﺔ ذاﺗﯾﺎً اﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد اذا

اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ. اﻟﻣﺎدة ـ 14 ـ ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻋزل اﻟﻣوظف أو ﻓﺻﻠﮫ أو ﺗرﻛﮫ اﻟﺧدﻣﺔ ﻷﺳﺑﺎب اﺿطرارﯾﺔ ، أو اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﮫ ﺑﻌد 2003 -4-9ﻣن اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮫ اﻟﺣﻘوق ﻋدم اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟطﻠب ﯾﻌد اﻟﻣوظف ﻣﺣﺎﻻ اﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﺑﺎﻧﺗﮭﺎء اﻟﻣدة اﻟﻣذﻛورة وﯾﺳﺗﺣق اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﺑﻣوﺟب اﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون. اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﻘدم وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﺑﻧدﯾن (اوﻻ) و(ﺛﺎﻧﯾﺎ) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ﺧﻼل (45) ﺧﻣﺳﺔ وأرﺑﻌﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﺟﯾل اﻟطﻠب ﻓﻲ ﻣﻛﺗﺑﮫ وﻋﻧد

اﻟﻣﺎدة ـ 15 ـ اوﻻً ـ ﯾﺣﺎل إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣوظف اﻟﻣﻌﯾن ﺑﻣرﺳوم ﺟﻣﮭوري أو ﺑﺄﻣر ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺑﻘرار ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟوزراء.ذﻟك وﯾﻌﻔﻰ ﻣن ﺗﺳدﯾد اﻟﺗوﻗﯾﻔﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻋن اﻟﻣدة اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ وﯾﺻرف راﺗﺑﮫ اﻟﺗﻘﺎﻋدي ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻣره 0 ﺛﺎﻧﯾﺎًـ ﺗﺑﻠﻎ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﻣوظف اﻟﻣﺷﻣول ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﺑﻧد (اوﻻً ) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة إﻟﻰ (15) ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻘل ﻋن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻋدم ﺻﻼﺣﯾﺗﮫ ﻟﻠﻌﻣل ﺑﺻورة ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﺣﺎل إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻣﮭﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻣدة ﺧدﻣﺗﮫ اﻟﻣﺎدة ــ 16 ـ اوﻻًـ إذا اﺻﯾب اﻟﻣوظف ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻣرض ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﻌﻼج ﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ أو ﻛﺎن ﻣن اﻷﻣراض اﻟﻣﺳﺗﻌﺻﯾﺔ وﻗررت ﺑﻘرارٍ ﻣن اﻟوزﯾر اﻟﻣﺧﺗص أو رﺋﯾس اﻟﺟﮭﺔ ﻏﯾر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑوزارة. ﺛﺎﻧﯾﺎًـ ﯾﺣﺎل اﻟﻣوظف اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺑﻧد (اوﻻً ) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻹﻛﻣﺎﻟﮫ اﻟﺳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﻷﺳﺑﺎب ﺻﺣﯾﺔ

اﺣﺗﺳﺎب راﺗﺑﮫ اﻟﺗﻘﺎﻋدي وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة (22) ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ: اﻟﻣﺎدة ـ 17 ـ اوﻻًـ اذا اﻧﺗﮭت اﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻰ ﻋطل (65%) ﺧﻣس وﺳﺗﯾن ﻣن اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﺄﻛﺛر واﺣﯾل اﻟﻣوظف ﺑﺳﺑﺑﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻓﯾﺗم

ب ـ اﺿﺎﻓﺔ (35%) ﺧﻣس وﺛﻼﺛﯾن ﻣن اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن آﺧر راﺗب ﺗﻘﺎﺿﺎه ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻰ راﺗﺑﮫ اﻟﺗﻘﺎﻋدي اذا ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌطل (100%) ﻣﺎﺋﺔ أ ـ اﺑﻼغ ﺧدﻣﺎﺗﮫ اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﻰ (15) ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ان ﻛﺎﻧت ﺗﻘل ﻋن ذﻟك واﻋﻔﺎﺋﮫ ﻣن ﺗﺳدﯾد اﻟﺗوﻗﯾﻔﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻋن اﻟﻣدة اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ.

ﻣن اﻟﻣﺎﺋﺔ.

ج ـ اﺿﺎﻓﺔ ﺣﺎﺻل ﺿرب ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌطل ×(35%) ﺧﻣس وﺛﻼﺛﯾن ﻣن اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن آﺧر راﺗب ﺗﻘﺎﺿﺎه ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ، اﻟﻰ راﺗﺑﮫ اﻟﺗﻘﺎﻋدي اذا

ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌطل اﻛﺛر ﻣن (65%) ﺧﻣس وﺳﺗﯾن ﻣن اﻟﻣﺎﺋﺔ وأﻗل ﻣن (100%) ﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺎﺋﺔ.

راﺑﻌﺎًـ ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣوظف اﻟﻣﺷﻣول ﺑﺎﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺎدة ﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻌطل ﻟﻣرة واﺣدة وﺗﺣﺗﺳب ﻋﻠﻰ اﺳﺎس آﺧر راﺗب وظﯾﻔﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎه ×12×ﻧﺳﺑﺔ (اوﻻ) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣدة ﺧدﻣﺗﮫ. ﺛﺎﻟﺛﺎًـ اذا ادت اﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻰ وﻓﺎة اﻟﻣوظف ﻓﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب راﺗﺑﮫ اﻟﺗﻘﺎﻋدي وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة (22) ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﺣﻛﺎم اﻟﺑﻧد اﺣﺗﺳﺎب راﺗﺑﮫ اﻟﺗﻘﺎﻋدي وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛـﺎم اﻟﻣﺎدة (22) ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﺣﻛﺎم اﻟﺑﻧد (اوﻻ) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة. ﺛﺎﻧﯾﺎًـ اذا اﺻﯾب اﻟﻣوظف ﻓﻲ اﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﻣرﺗﯾن وﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌطل ﻓﻲ اﻹﺻﺎﺑﺗﯾن (65%) ﺧﻣس وﺳﺗﯾن ﻣن اﻟﻣﺎﺋﺔ او اﻛﺛر ﻓﯾﺗم

اﻟﻌطل.

اﻻﺳﺗﻘطﺎع اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس ﺧﺎﻣﺳﺎًـ ﺗرﺳل داﺋرة اﻟﻣوظف اﻷوراق اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﻗرار اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ ﻋﻧد طﻠب اﻟﻣﺻﺎب او ﻋﯾﺎﻟﮫ ﺗﺧﺻﯾص اﻟراﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋدي.

أـ (10%) ﻋﺷرة ﻣن اﻟﻣﺎﺋﺔ ﯾﺗﺣﻣﻠﮭﺎ اﻟﻣوظف 0 اﻟﻣﺎدة ـ 18 ـ اوﻻً ـ ﺗﺳﺗﻘطﻊ ﺷﮭرﯾﺎ ﺗوﻗﯾﻔﺎت ﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ (25%) ﺧﻣس وﻋﺷرﯾن ﻣن اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن راﺗب اﻟﻣوظف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:

ب ـ(15%) ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷرﻣن اﻟﻣﺎﺋﺔ ﺗﺗﺣﻣﻠﮭﺎ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﯾﮭﺎ واﯾداﻋﮭﺎ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺻﻧدوق. ﺛﺎﻧﯾﺎًـ ﺗﺗوﻟﻰ داﺋرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﺳﺗﻘطﺎع ﺣﺻﺔ اﻟﻣوظف ﻣن اﻟﺗوﻗﯾﻔﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﺷﮭرﯾﺎ ﻋﻧد ﺗﻣوﯾل رواﺗب اﻟﻣوظﻔﯾن واﺿﺎﻓﺔ

واﯾداﻋﮫ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﺻﻧدوق ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺳدﯾد ﺗﻔرض ﻏراﻣﺔ ﻣﻘدارھﺎ (3%) ﺛﻼﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺷﮭرﯾﺎ ، ﺛﺎﻟﺛﺎً ـ ﺗﻠﺗزم اﻟدواﺋر واﻟﺷرﻛﺎت ذات اﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻲ ﺑﺎﺳﺗﻘطﺎع ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗوﻗﯾﻔﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻو
الكاتب: صدى بريس

  صدى بريس الاخبار  
     
اتصل بنا السياسية  
حول صدى بريس الامنية  
اعلن معنا الاقتصادية  
تطبيق صدى بريس الرياضية  
شاركنا برأيك العلوم والتكنلوجيا  
وظائف شاغرة الثفافية  
  الصحة والمجتمع  
  الاخرى  
     
Powered by Professional For Web Services - بدعم من بروفشنال لخدمات المواقع