مشروع قانون الحرس الوطني بعد قراءته قراءة اولى في مجلس النواب اليوم االثنين. وجاء في مشروع القانون أنه "يهدف الى المساهمة الفعالة في مواجهة خطر االرهاب وحفظ االمن في المحافظات غير المنتظمة في اقليم." وتضمن المشروع أن "قيادة الحرس الوطني تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واالداري وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويمثلها قائدها او من يخوله"، مشيرا الى أن "تسليح قوات الحرس الوطني يكون اثقل من تسليح الشرطة واخف من تسليح الجيش." ً وفيما يلي نص القانون: الى احكام البند أوالً من المادة بنا ًء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية وإستنادا 16 من المادة ً والبند ثالثا 37 من ً الدستور صدر القانون االتي: قانون الحرس الوطني المادة )6( يقصد بالمصطلحات التالية الغراض هذا القانون المعاني المبينة أزاؤها: - قوات الحرس الوطني: قوات عسكرية تشكل من ابناء المحافظة غير المنتظمة في اقليم للمساهمة في مواجهة االرهاب وحفظ االمن. اوالً ثانيا- ابناء العراق: االفراد المتعاقدون مع الحكومة العراقية للدفاع عن الوطن ومكافحة االرهاب. ً ثالثا- الحشد الشعبي: االفراد المتطوعون او المتعاقدون مع هيئة الحشد الشعبي لمساندة القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن ومحاربة ً االرهاب. رابعا- القيادة: قيادة قوات الحرس الوطني. ً خامسا- القائد: قائد قوات الحرس الوطني. ً سادسا- رئيس االركان: رئيس اركان الحرس الوطني. ً سابعا- الضباط: ضباط الحرس الوطني. ً ثامنا- الضباط المنتدبون: الضباط المنتدبون للعمل في قوات الحرس الوطني. ً تاسعا- التشكيالت الدائمية: التشكيالت المكونة من منتسبي الحرس الوطني الدائميين. ً ً- التشكيالت االحتياط: تشكيالت هيكلية للحرس الوطني يتم تفعليها عند استدعاء منتسبيها من مقاتلي الحرس الوطني االحتياط. عاشرا المادة )2( يهدف هذا القانون الى: - المساهمة الفعالة في مواجهة خطر االرهاب وحفظ االمن في المحافظات غير المنتظمة في اقليم من خالل تشكيل قوات عسكرية من أبناء اوالً تلك المحافظات تكون جزء من القوات المسلحة. ثانيا- دمج مقاتلي الحشد الشعبي وأبناء العراق من غير منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع ممن ساهموا بقتال االرهاب في الحرس الوطني. ً ( اوالً –أ- تشكل بموجب احكام هذا القانون قوات الحرس الوطني ولها قيادة تسمى )قيادة الحرس الوطني.( المادة )7 ب- تتمتع قيادة الحرس الوطني بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واالداري وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويمثلها قائدها او من يخوله. ثانيا- يكون تسليح قوات الحرس الوطني اثقل من تسليح الشرطة واخف من تسليح الجيش بما يناسب المهام والواجبات المحددة لقوات الحرس ً الوطني في هذا القانون. ثالثا- يسري على الحرس الوطني في المحافظات التي يشكل فيها االحكام القانونية المنصوص عليها في قانون المحافظات غير النتظمة في اقليم ً رقم 26 لسنة 2002 المتعلقة بالشرطة في المحافظة. المادة -4- يتولى الحرس الوطني المهام االتية: - المساهمة في مكافحة االرهاب. اوالً ثانيا- المساهمة في حفظ االمن في المحافظة. ً ثالثا- اسناد الشرطة النفاذ حكم القانون وحماية البنى التحتية والمنشآت االستراتيجية في الحاالت التي تتعدى قدرتها. ً رابعا- تقديم الدعم واالسناد في حاالت الطوارئ او الكوارث الطبيعية. ً خامسا- المساعدة في حفظ امن المحافظات االخرى بناء على امر القائد العام للقوات المسلحة. ً سادسا- التنسيق والتعاون المعلوماتي مع الجهات االمنية واالستخبارية وفق تعليمات يصدرها القائد العام للقوات المسلحة. ً - تتكون قيادة الحرس الوطني من التشكيالت االتية: المادة )5 ( اوالً أ- رئاسة اركان الحرس الوطني. ب- الدائرة االدارية. ج- دائرة الميرة. د- دائرة العمليات. ه- دائرة االستخبارات. و- دائرة التدريب. ز- دائرة التفتيش. ح- دائرة الحشد والتوجيه المعنوي. ط- دائرة الحسابات.ي- دائرة االعالم والعالقات العامة. أ . ثانيا - من هذه المادة ضابط برتبة فريق ً يرأس رئاسة اركان الحرس الوطني المنصوص عليها في الفقرة )أ( من البند اوالً ب- يدير الدوائر المنصوص عليها في البند اوالً من هذه المادة ضابط برتبة لواء او موظف بعنوان مدير عام. ثا- من هذه المادة وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره قائد الحرس ً ثال تحدد مهام التشكيالت المنصوص عليها في البند اوالً الوطني. المادة )1( تتولى قيادة الحرس الوطني المهام االتية: - إدارة الحرس الوطني. اوالً ثانيا- تأمين التجهيزات والسالح والمستلزمات االخرى التي يحتاجها الحرس الوطني الداء مهامه وفق القانون. ً ثالثا- اعداد برامج تدريبية سنوية لتطوير وتأهيل تشكيالت الحرس الوطني. ً رابعا- طلب تنسيب عدد من الضباط المهنيين للعمل في تشكيالت الحرس الوطني حسب الحاجة. ً خامساً- تنظيم قوات الحرس الوطني بتشكيالت او وحدات مشاة خفيفة وبما ينسجم مع هيكلية وتنظيم ورتب القوات المسلحة العراقية. سادسا- اعداد الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي والمالك لقوات الحرس الوطني بالتنسيق مع وزارة المالية ويصادق عليها القائد العام للقوات ً المسلحة. سابعا- اصدار ضوابط العداد وتأهيل الضباط من منتسبيها وفق المعايير المعتمدة في القوات المسلحة العراقية. ً - يرشح القائد العام للقوات المسلحة ثالثة مرشحين للتعيين بمنصب قائد الحرس الوطني ويختار مجلس الوزراء أحدهم ويرسل المادة )3 ( اوالً الى مجلس النواب للمصادقة على التعيين. ثانيا- يكون قائد الحرس الوطني بدرجة خاصة. ً ثالثا- يكون لقائد الحرس الوطني نائب يحل محله عند غيابه ألي سبب كان. ً رابعا- لقائد الحرس الوطني تخويل بعض مهامه الى نائبه او القادة او المدراء العامين. ً المادة )2( يتولى قائد الحرس الوطني المهام االتية: - االدارة واالشراف على تشكيالت الحرس الوطني. اوالً ثانيا- تقديم المشورة والتوصيات في مجال اختصاصه الى القائد العام للقوات المسلحة. ً ثالثا- تنفيذ ما يتعلق بالقيادة في استراتيجية االمن الوطني واالستراتيجيات االمنية المتفرعة منها. ً رابعا- التوصية للقائد العام للقوات المسلحة بتعيين نائب القائد والقادة واالمرين والمدراء العامين. ً خامسا- اقتراح مشروع الموازنة السنوية لقوات الحرس الوطني وتقديمها للقائد العام للقوات المسلحة. ً سادسا- دعوة منتسبي الحرس الوطني االحتياط لاللتحاق بوحداتهم الغراض التدريب السنوي ويكون االلتحاق لمدة شهر واحد ويتم تسريحهم ً فور انتهاء مدة التدريب. سابعا- استدعاء تشكيل او اكثر من تشكيالت الحرس الوطني في محافظة او اكثر بعد التنسيق معهم، لنشرها خارج محافظاتها بنا ًء على موافقة ً او امر القائد العام للقوات المسلحة. المادة )9( تكون الخدمة المسلحة في الحرس الوطني على نوعين وكما يأتي: - الخدمة الدائمية: تكون للعاملين في المواقع القيادية واالدارية والمواقع التي تتطلب تراكم الخبرة وللمقاتلين بالعدد المحدد. اوالً ثانيا- خدمة االحتياط: تكون للمتطوعين للخدمة االحتياط وفق عقود لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويتعهد فيها المتطوع االحتياط على االلتحاق ً لمدة شهر واحدة العادة التدريب سنويا . ً المادة )60( يكون منتسبو تشكيالت الحرس الوطني الدائميين واالحتياط من ابناء المحافظة التي يشكل فيها. المادة )66( يعين قائد الحرس الوطني في المحافظة التي يشكل فيها بذات االلية المتبعة في اختيار قائد الشرطة المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 26 لسنة 2002 على ان يقترن بمصادقة القائد العام للقوات المسلحة على التعيين. المادة )62( تحدد بتعليمات يصدرها القائد العام للقوات المسلحة ما يأتي: - مدة خدمة الضباط واالمرين والقادة في وحداتهم ومناصبهم وتنقالتهم. اوالً ثانيا- الزي الخاص بافراد الحرس الوطني ورتبهم بما ينسجم مع التسلسل الهرمي في القوات المسلحة العراقية االخرى. ً - يشترط في قبول المتطوع في الحرس الوطني توافر الشروط االتية: المادة )67 ( اوالً أ- ومن ابوين عراقيين أن يكون عراقيا . ً ب- أن ال يقل عمره عن ثمانية عشرة سنة وال يزيد على خمس وثالثين سنة بالنسبة للمتطوعين على الخدمة الدائمية، وال يزيد على خمس واربعين سنة بالنسبة للمتطوعين على خدمة االحتياط. للخدمة في الحرس الوطني بموجب تقرير صادر من لجنة طبية مختصة. ج- ان يكون صالحاً بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. د-ان ال يكون محكوماً ه- ان يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك. و-حاصل على شهادة الدراسة االبتدائية في االقل. ز-ان يكون من ابناء المحافظة التي يشكل فيها قوات الحرس الوطني.ح- ان ال يكون منتمياً ألي حزب سياسي. ثانيا . ً )أ( يستثنى من شرطي العمر والشهادة الدراسية من حارب االرهاب من افراد الحشد الشعبي وابناء العراق وابناء العشائر ب- يتم ادخال المستثنين من شرط الشهادة الدراسية في دورات محو االمية بالتعاون مع الحكومات المحلية في المحافظات ووزارة التربية. ثالثا- يكون التدقيق االمني للمتطوعين وفق المعايير المعتمدة في وزارة الدفاع. ً - يتقاضى منتسبو الحرس الوطني من ذوي الخدمة الدائمية رواتب ومخصصات اقرانهم في وزارة الدفاع. المادة )64 ( اوالً ثانيا- تستمر دوائر الدولة بدفع رواتب منتسبيها من افراد الحرس الوطني االحتياط عند استدعائهم للخدمة ويعادون الى وظائفهم بعد تسريحهم. ً ثالثا- تتولى قيادة الحرس الوطني دفع رواتب المتطوعين العاملين في القطاع الخاص ويلزم صاحب العمل باعادته الى عمله خالل عشرة ايام ً من تاريخ تسريحهم. رابعا- يمنح افراد الحرس الوطني عند استدعائهم لخدمة االحتياط مخصصات الخطورة والتغذية الممنوحة القرانهم من منتسبي وزارة الدفاع. ً خامسا- تحتسب مدة خدمة االحتياط في الحرس الوطني خدمة مضاعفة الغراض العالوة والترفيع والتقاعد. ً - للقائد العام للقوات المسلحة استدعاء جزء او كل منتسبي الحرس الوطني االحتياط لاللتحاق بوحداتهم في احدى الحاالت المادة )65 ( اوالً االتية: أ- عند حصول تدهور أمني او تهديد أمني خطير ال تكفي تشكيالت الحرس الوطني الدائمية لدرئه. ب- عند نشوب الحرب او توقع نشوبها. ج- عند الكوارث او حالة الطوارئ. نيا- يسرح منتسبو الحرس الوطني االحتياط الملتحقون بموجب االستدعاء الصادر من القائد العام للقوات المسلحة بأمر منه. ً ثا المادة )61( ال يقبل منتسبو القوات المسلحة وقوى االمن الداخلي ومنتسبو المخابرات والجهات االمنية في قوات الحرس الوطني مع مراعاة ما ورد في المادتين )6/ ثامناً( و )1/ رابعاً( من هذا القانون. المادة )63( تتولى الكليات والمؤسسات التعليمية والتدريبية العسكرية واالمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية قبول عدد من منتسبي الحرس الوطني للدراسة والتدريب فيها وبالتنسيق بين قائد الحرس الوطني والوزراء المختصين. المادة )62( للمحافظ وبنا ًء على توصية اللجنة االمنية في المحافظة ان يطلب من القائد العام للقوات المسلحة استدعاء كل او بعض قوات الحرس الوطني االحتياط في المحافظة عند حصول تهديد امني او كارثة تفوق امكانيات قوة االمن الداخلي والحرس الوكني الدائمي في المحافظة، وللقائد العام الموافقة على استدعاء كل القوة التي طلبها المحافظ او جزء منها، او يسعف طلبه بقوة من الحرس الوطني من محافظة اخرى، حسب تقييمه الشامل للتهديدات على االمن الوطني او رفض الطلب. - تنقل العقود والتخصيصات المالية البناء العراق من مديرية دمج الميليشيات الى قيادة الحرس الوطني وتحول عقود الذين المادة )69 ( اوالً استمروا في التصدي لالرهاب الى الخدمة الدائمية اذا انطبقت عليهم شروط القبول، او تحول عقودهم الى عقود خدمة االحتياط في الحرس الوطني. ثانيا- تنقل العقود والتخصيصات المالية لمتطوعي الحشد الشعبي الى قيادة الحرس الوطني، وتحول عقودهم الى الخدمة الدائمية اذا انطبقت ً عليهم شروط القبول، او تحول عقودهم الى عقود خدمة االحتياط في الحرس الوطني وحسب النسب السكانية مع مراعاة المكونات في المحافظات المختلطة. - يسري قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 7 لسنة 2060 وقانون العقوبات العسكرية رقم 69 لسنة 2003 وقانون اصول المادة )20 ( اوالً المحاكمات الجزائية العسكرية رقم 70 لسنة 2003 على منتسبي الحرس الوطني. ثانيا- ال يجوز انتماء منتسبي الحرس الوطني الدائميين ألي حزب سياسي، وال يجوز قيامهم بأي نشاط يدعم او يقوض مصالح أي حزب ً سياسي. - يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. المادة )26 ( اوالً ثانيا- لقائد الحرس الوطني، بموافقة القائد العام للقوات المسلحة، اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتهسيل تنفيذ احكام هذا القانون. ً المادة )22( ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. االسباب الموجبة للظروف االمنية التي يمر بها العراق جراء تعرضه الى هجمة ارهابية شرسة وبغية تنظيم صفوف ابناء الشعب ممن تصدوا لهذه الهجمة ً نظرا االرهابية وفق تشكيالت تنسجم مع هيكل القوات المسلحة العراقية ومنحهم الحقوق واالمتيازات التي تتناسب مع جهودهم وتضحياتهم. شرع هذا القانون.