فيما رد العديد من خبراء القانون والدستور العراقي وبعض رؤساء الاتحادات الاعلامية ،انه لا وجود لاي قانون يلزم الصحفي بان يكون عضوا في نقابة الصحفيين حتى يمارس عمله فقد ورد في المادة الاولى من قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الصحفيين رقم ٩٨ لسنة ١٩٨٨ ما يلي :-
المادة الاولى :-
يكون الانتماء الى النقابة اختياريا
اي لا يلزم الصحفي بان يكون الصحفي عضوا في النقابة وهذا القانون صدر قبل ٣٢ سنة اي في عهد الدكتاتورية
فكيف تصدر أوامر الأجهزة الأمنية بمنع إي صحفي من العمل الا اذا كان عضوا في النقابة
ان هذه الأوامر مصادرة لحرية الصحافة وهي حق دستوري لا يجوز مصادرتها ابدا وان اي عمل من هذه الإعمال إنما هي جريمة يجب ان يحاسب عليها
واذا ذهبنا الى قانون حقوق الصحفيين رقم ٢١ لسنة ٢٠١١ سنجد انه وفي المادة الاولى منه انه عرف الصحفي بانه كل من يزاول العمل الصحفي ومتفرغ له
وعند التأمل في هذه المادة نجد ان المشرع لم يشترط على الصحفي ان يكون عضوا في النقابة
وانما اشترط امرين فقط وهما :-
أولا ان يمارس العمل الصحفي
ثانيا ان يكون متفرغا للعمل الصحفي اي ليس موظفا في دوائر الحكومة او يعمل في التجارة أو الزراعة أو إي عمل آخر
ولهذا فأن حصر توزيع قطع الأراضي بالمنتمين للنقابة فقط إنما هو خرق واضح للقانون
وكذلك هو حال حصر حرية التجوال في زمن كورونا بأعضاء النقابة فقط إنما هو خرق ثان للقانون نتمنى ان تجنبه هذه الخروقات الموجبة بمساءلتها قضائيا
فالدولة هي القانون ومن غير القانون يكون كل شيء فوضى وهذا ما لا نرجوه
ان النقابة هي تنظيم نقابي شانها شان اي تنظيم نقابي أخر وهي معنية بالدفاع عن الفئة المنضوية تحت لوائها
فهي تارة تهاجم هيئة الإعلام والاتصالات وهي الجهة الرسمية بتنظيم قطاع الصحافة والإعلام بالعراق بموجب الأمر الديواني رقم 65 لسنة 2015 وتارة تهاجم دائرة المنظمات وهي إحدى تشكيلات مجلس الوزراء المختصة بتنظيم قطاع المنظمات وتارة تهاجم الاتحادات والنقابات الأخرى وهي بهذا تخترق نص المادة 22 الفقرة ثالثا من الدستور